كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ فِي الْحَالَيْنِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ لِدُونِهِ) لَا يُقَالُ هُوَ رَاجِعٌ لِعَدَمِ الْفِرَاشِ فَقَطْ وَإِنْ أَوْهَمَ تَقْرِيرُ الشَّارِحِ خِلَافَهُ حَيْثُ زَادَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَحَاصِلُهُ إلَخْ؛ لِأَنَّا نَقُولُ بَلْ رَاجِعٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ أَوْ لِدُونِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ وَعَدَمَهُ هُنَا أَيْ وَلَوْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الَّذِي انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَالْعَدَمِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْأَكْثَرِ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ هُنَا) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ انْفِصَالِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) كَذَا م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِحَمْلٍ) حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً) أَيْ يَقِينًا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا وَلَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ حَيًّا حَيَاةً غَيْرَ مُسْتَقِرَّةٍ أَوْ شُكَّ فِي حَيَاتِهِ أَوْ فِي اسْتِقْرَارِهَا، وَقَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنْ انْفَصَلَ إلَخْ أَيْ أَوْ اعْتَرَفَ الْوَرَثَةُ بِوُجُودِهِ الْمُمْكِنِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ مَأْخُوذٌ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ الْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا) وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ إنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْمَعْلُومِ، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ لَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ. اهـ. اهـ. سَيِّدٌ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ إلَخْ) وَلَا مُبَالَاةَ بِنَقْصِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِلَحْظَةِ الْوَطْءِ وَالْعُلُوقِ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْعُلُوقِ مَحْسُوبٌ مِنْ السِّتَّةِ. اهـ. سم عَنْ الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ غِشْيَانُ إلَخْ) أَيْ وَطْؤُهُ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ أَوَّلِهِ) أَيْ الْفِرَاشِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ) أَيْ ذُو الْفِرَاشِ.
(قَوْلُهُ كَانَ) أَيْ الْفِرَاشُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ لَا يُخَالِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ.
(قَوْلُهُ لَحْظَةِ الْعُلُوقِ إلَخْ) أَيْ سَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِتَقْدِيرِ زَمَنٍ يَسَعُ الْوَطْءَ وَالْوَضْعَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَالْوَضْعُ آخِرَ السِّتَّةِ) قَدْ يُقَالُ إذَا قَارَنَ آخِرَ السِّتَّةِ فَمُدَّةُ الْحَمْلِ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَالِانْفِصَالُ لِمَا دُونَهَا فَبِمَ يُفَارِقُ هَذَا قَوْلَهُ السَّابِقَ بِأَنْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ دُونَ وَدُونَ. اهـ. سم وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْفَرْقُ بَيْنَ الدُّونَيْنِ جَعَلَ مُطْلَقَ الدُّونِ مُقَابِلًا لِلسِّتَّةِ فِي الْحُكْمِ.
(قَوْلُهُ ذَكَرْته) أَيْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ.
(قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَبْوَابِ هُنَا وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ كَوْنُ الْعِبْرَةِ بِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ لَحْظَةٍ) أَيْ لِلْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ مَا ذَكَرْته أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ.
(قَوْلُهُ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ) أَيْ فِي جَمِيعِهِ.
(قَوْلُهُ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ) كَالطَّلَاقِ وَالْعُدَدِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ) أَيْ الشَّيْخُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ صِحَّةَ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ إلَخْ أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ قَوْلِهِ آخِرًا، وَبِذَلِكَ عُلِمَ إنْ كَانَ صَحِيحٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ) أَيْ إلْحَاقِ السِّتَّةِ بِمَا فَوْقَهَا وَإِلْحَاقِهَا بِمَا دُونَهَا.
(قَوْلُهُ وَسَيُعْلَمُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَذَا الرَّوْضُ كَمَا فِي سم لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. اهـ. وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مِنْ إلْحَاقِهَا بِمَا فَوْقَهَا. اهـ.
وَقَالَ الْكُرْدِيُّ إنَّهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ لِدُونِ سِتَّةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ إلَخْ) الْأَوْفَقُ لِمَا قَدَّمَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ وَانْفَصَلَ إلَخْ) هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الشَّارِحُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ، وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ إلَخْ بِقَوْلِهِ وَأَمْكَنَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ ذَلِكَ الْفِرَاشِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ كَانَ مَمْسُوحًا.
(قَوْلُهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْيِيدِ بِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الِانْفِصَالَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذْ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُودِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ مَا زَادَهُ، وَيَقُولُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيَرِدُ ذَلِكَ الِاعْتِرَاضُ أَيْضًا عَلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِعَدَمِ الْفِرَاشِ فِي صُورَةِ الِانْفِصَالِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ لَكِنْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَمَعَ الِانْفِصَالِ لِأَقَلَّ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ وَيَقُولُ عَقِبَ إلَخْ أَقُولُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ عَقِبَ قَوْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ، وَكَذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ لَوْ كَانَتْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْفِرَاشِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ وَلِأَكْثَرَ إلَخْ) وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لِدُونِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا رَاجِعٌ لِصُورَةِ الْفِرَاشِ الَّتِي فِي الشَّارِحِ وَصُورَةِ عَدَمِهِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ وَلَا يُنَافِي رُجُوعَهُ لِلَّتِي فِي الشَّارِحِ قَوْلُهُ الْآتِي إنَّ وُجُودَ الْفِرَاشِ ثَمَّ وَعَدَمَهُ هُنَا إلَخْ إذْ الْمُرَادُ وُجُودُهُ ثَمَّ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَعَدَمُهُ هُنَا وَلَوْ حُكْمًا؛ لِأَنَّ الْفِرَاشَ الَّذِي انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ كَالْعَدَمِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَيْ الْأَكْثَرِ) أَيْ مِنْ الْوَصِيَّةِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ دُونَ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ الْأَرْبَعُ فَأَقَلُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِوُجُودِ السَّبَبِ الظَّاهِرِ هُنَا دُونَ هُنَا.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الِانْفِصَالِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمَهُ) أَيْ وَلَوْ حُكْمًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الِانْفِصَالِ لِأَرْبَعٍ فَأَقَلَّ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ عُرِفَ لَهَا) أَيْ لِمَنْ أَوْصَى لِحَمْلِهَا، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا مَنْ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ سَابِقٌ) أَيْ عَلَى الْوَصِيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَصْلًا) أَيْ لَا قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَلَا بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ وَلِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَهَا، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ لِلْحَمْلِ مِنْهُمَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلَا اسْتِحْقَاقَ قَطْعًا) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَكَذَا لِلْمُغْنِي آخِرًا.
(قَوْلُهُ وَلِيُّهُ) وَلَوْ وَصِيًّا. اهـ. مُغْنِي.
(وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدٍ) أَوْ أَمَةٍ وَقَدْ يَشْمَلُهَا لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ الْمُكَاتَبُ وَغَيْرُهُ (فَاسْتَمَرَّ رِقُّهُ) إلَى مَوْتِ الْمُوصِي (فَالْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِ) عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي أَيْ تُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ لِتَصِحَّ، وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ عَلَى الْأَوْجَهِ بَلْ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وَتَفْصِيلُهُمْ الْآتِي فِي الدَّابَّةِ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَفَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الْوَقْفِ وَالْهِبَةِ بِهَذَا الْقَصْدِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ، وَلَعَلَّهُ يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ وَقَصْدُ تَمْلِيكِهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ فِيهِ مُنْتَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَضْعُ الْوَقْفِ أَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ نَاجِزٌ فَلَا نَظَرَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ، وَيَقْبَلُهَا هُوَ وَإِنْ نَهَاهُ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ لَا سَيِّدُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَهَّلْ الْقِنُّ لِنَحْوِ صِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ لَا يَبْعُدُ تَرْجِيحُهُ، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا رَجَّحَهُ، وَيَظْهَرُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحْضَ اكْتِسَابٍ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُمْ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ، وَأَنَّهُ لَوْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ تَأَتَّى فِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ وَلَا نَظَرَ هُنَا إلَى عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْعَبْدِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ مُخَاطَبًا لَا غَيْرُ (فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ) الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهُوَ حُرٌّ حِينَئِذٍ وَلَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هُنَا بِقَدْرِ حُرِّيَّتِهِ، وَالْبَاقِي لِلسَّيِّدِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ وُجُودِ مُهَايَأَةٍ وَعَدَمِهَا، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ وُجُودَ الْحُرِّيَّةِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ اقْتَضَى ذَلِكَ التَّفْصِيلَ بِخِلَافِ طُرُوِّهَا بَعْدَهَا وَالْعِبْرَةُ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ، وَثَمَّ مُهَايَأَةٌ بِذِي النَّوْبَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ كَيَوْمِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ (وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَوْ مَعَهُ (ثُمَّ قَبِلَ بُنِيَ) الْقَوْلُ بِمِلْكِهِ لِلْمُوصَى بِهِ (عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَ تُمْلَكُ)، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ فَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْمُشْتَرِي، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي قِنٍّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى لِحُرٍّ فَرَقَّ لَمْ تَكُنْ لِسَيِّدِهِ بَلْ لَهُ إنْ عَتَقَ وَإِلَّا فَهِيَ فَيْءٌ وَتُصْبِحُ لِقِنِّهِ بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ نَفَذَتْ فِي ثُلُثِ رَقَبَتِهِ فَيُعْتَقُ وَبَاقِي ثُلُثِ مَالِهِ وَصِيَّةٌ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ وَلِقِنِّ وَارِثِهِ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا مَا لَمْ يَبِعْهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَإِلَّا فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَشْمَلُهَا) أَيْ يَشْمَلُ الْعَبْدُ الْأَمَةَ وَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَ الْعَبْدَ) أَيْ وَإِنْ قَصَدَ تَمْلِيكَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ بَلْ إطْلَاقُهُمْ هُنَا وَتَفْصِيلُهُمْ إلَخْ، وَذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَبِهِ فَارَقَتْ الْعَبْدَ مَعَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِمَا نَاجِزٌ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْهِبَةِ.
(قَوْلُهُ وَهُنَا مُنْتَظَرٌ) هَلَّا قِيلَ ذَلِكَ فِي الْهِبَةِ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِيهَا مُنْتَظَرٌ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَلَعَلَّهُ يُعْتَقُ قَبْلَهُ وَهَذَا الْبَحْثُ مُنْقَدِحٌ إنْ كَانَ الْمِلْكُ إنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ الْقَبْضِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّ زَوَائِدَ الْمَوْهُوبِ الْحَاصِلَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِلْوَاهِبِ.
(قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْمِلْكُ لَهُ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ أَوْ لَا أَيْ أَوْ لَا يُعْتَقُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِمَالِكِهِ. اهـ. لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ إذَا لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي م ر.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَقْفِهِ عَلَى زَيْدٍ، ثُمَّ عَلَى عَبْدِ فُلَانٍ) أَيْ فَإِنْ مَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدُ فُلَانٍ انْقَطَعَ الْوَقْفُ حِينَئِذٍ م ر.
(قَوْلُهُ لَا سَيِّدِهِ) أَيْ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ فَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِمُبَعَّضٍ وَلَا مُهَايَأَةَ إلَخْ) قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ حُرِّيَّةُ بَعْضِهِ مَعَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ لَهُ حُكْمُ الرَّقِيقِ الْمَحْضِ.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.